إن كان كاذبًا، ففي القَسَامة جُعل اللوث وهو (?) الأمارة الظاهرة الدالة على أن المُدَّعى عليهم [قبلوه] (?) شاهدًا، وجُعلت الخمسين يمينًا شاهدًا آخر، وفي اللعان جُعلت أَيْمان الزوج كشاهد، ونكولها كشاهد آخر.
والمقصود أن الشارع لم يَقف الحكم في [حفظ] (?) الحقوق [البتة] (?) على شهادة رجلين (?)، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود، بل قد حَدَّ الخلفاء الراشدون والصحابة [-رضي اللَّه عنهم-] (?) في الزنا بالحبَل، وفي الخمر بالرائحة والقيء (?)