وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجار، فقال: "الجارُ أحق بصقبه" (?)، ذكره أحمد، والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حق من حقوق الملك.
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- أي الظلم أعظم؟ قال: "ذراعٌ من الأرض ينتقصه من حق أخيه، وليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها" (?)، ذكره أحمد.
وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- في شاة ذُبحت بغير إذن صاحبها، وقدمت إليه أن تُطعم الأسارى (?)، ذكره أبو داود.
وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ظهر الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب