بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (?)، ذكره البخاري، وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الرهن لا يُغلق (?) من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه (?)، حديث حسن.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أَن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (?)، ذكره مسلم.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره (?) متفق عليه.

فصل [المرأة تتصدق]

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة عن حُليٍّ لها تصدقت به، فقال لها: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" (?)، ذكره أهل "السنن"، وعند ابن ماجه: "أنّ خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال: "هل استأذنت كعبًا؟ " فقالت: نعم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015