ففرَّق بين الزوجين، ولم يفرق بينهما بكونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمرو واللَّه تعالى أعلم.
الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المُستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال ثم بأن خطؤه، قال أبو إسحاق الإسفرائيني من الشافعية (?): يضمن المفتي إن كان أهلًا للفتوى وخالف القاطع، وإن لم يكن أَهلًا فلا ضمان عليه لأن المستفتي قصَّر في استفتائه وتقليده، ووافقه على ذلك أبو عبد اللَّه بن حمدان (?) في كتاب: "آداب المفتي والمستفتي" (?) له، ولم أعرف هذا لأحد من الأصحاب قبله (?)، ثم حكى وجهًا آخر في تضمين من ليس بأهل [قال] (3): لأنه تصدَّى لما ليس له بأهل، وغرَّ من استفتاه بتصدِّيه لذلك.
قلت: خطأُ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد، وقد اختلفت الرواية في خطأ الحاكم في النفس أو الطرف (?)، فعن (?) الإمام أحمد في ذلك روايتان:
إحداهما (?): أنه في بيت المال؛ لأنه يكثر منه ذلك [الحكم] (?)، فلو حَمَلته العاقلة لكان [ذلك] (?) إضرارًا عظيمًا بهم.
والثانية: أنه على عاقلته، كما لو كان الخطأ بسبب غير [الحاكم] (?)، وأما خطؤه في المال فإذا حكم بحق ثم بأن كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه، ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له، وكذلك إذا كان الحكم بقود