رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم له، و [كذلك] إن كان الحكم بحق اللَّه (?) بإتلاف مباشر (?) أو بالسراية ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الضمان على المزكِّين لأن الحُكمَ إنما وجب بتزكيتهم (?).
والثاني: يضمنه الحاكم لأنه لم يثبت، بل فرَّط في المبادرة إلى الحكم وترك [البحث] (?) والسؤال.
والثالث: أن للمستحق تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين لأنهم ألجأوا الحاكم إلى الحكم، فعلى هذا إن لم يكن ثَمَّ تزكية فعلى الحاكم، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض بفسقهم فعلى هذا لا ضمان.
وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتيًا فأفتاه، ثم بأن [له] (?) خطؤه فحكم المفتي مع الإمام حكم المزكّين مع الحاكم، وإن عمل [المُستفتي] (?) بفتواه من غير [حكم] (4) حاكم، ولا إمام فأتلف نفسًا أو مالًا، فإن كان [المفتي] (4) أهلًا، فلا ضمان عليه والضمان على المُستفتي، وإن لم يكن أهلًا فعليه الضمان (?)؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تطبب، ولم يعرف منه طبٌّ فهو ضامن" (?)،