الدين، فيجب عليه إعلامه، كما جرى لعبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- حين أفتى رجلًا بحلِّ [أم] (?) امرأته التي فارقها قبل الدخول، ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف هذا القول فرجع إلى الكوفة وطلب [هذا] (4) الرجل (?) وفرق بينه وبين أهله (?)، وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استُفتي في مسألة فأخطأ فيها، ولم يعرف الذي أفتاه به فاستأجر مناديًا ينادي: إن الحسن بن زياد استُفتي [في] (1) يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد في شيء (?) فليرجع إليه، ثم لبث أيامًا لا يفتي، حتى جاء (?) صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ (?)، وأن الصواب خلاف ما أفتاه به (?).

وقال القاضي أبو يعلى في "كفايته": من أفتى بالاجتهاد، ثم تغير اجتهاده لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل به وإلا أعلمه (?).

والصواب التفصيل، فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعًا لكونه خالف نصَّ الكتاب أو السنة (?) التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه (?) إعلام المستفتي، وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتي وعلى هذا تُخرَّج قصة ابن مسعود [-رضي اللَّه عنه-] (?)، فإنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة بيَّنوا له أن صريح الكتاب يحرمها لكون اللَّه [تعالى] (11) أبهمها فقال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، وظن عبد اللَّه أن قوله: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] راجع إلى الأول والثاني فبينوا له أنه إنما يرجع إلى أمهات الربائب خاصة، فعرف أنه الحق، وأن القول بحلِّها خلاف كتاب اللَّه [تعالى] (11)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015