و [قد] (?) قال به مالك (?) و [الإِمام] (?) أحمد (?) [رحمهما اللَّه تعالى] (3) في إحدى الروايتين عنه حيث يغلب على الظن صدقهم بأن يجيبوا (?) قبل أن يجتنبوا (?) أو يتفرقوا إلى بيوتهم، وهذا هو الصواب (?)، وباللَّه التوفيق.
وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين، فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد وجوزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد، كما قال أبو إسحاق بن شَاقْلا، وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن المفتي ينبغي [له] (?) أن يحفظ أربع مئة ألف حديث، ثم يفتي فقال له رجل: أنت (?) تحفظ هذا؟ فقال (?): إن لم أحفظ هذا، فأنا أفتي بقول من كان يحفظه، وقال [أبو] (?) الحسن بن بشار من كبار أصحابنا: ما ضرَّ رجلًا عنده ثلاث مسائل أو أربع [مسائل] (?) من فتاوى الإِمام أحمد يستند إلى هذه السارية، ويقول: قال أحمد [بن حنبل] (?) رحمه اللَّه تعالى.