مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة أنزلت في [القرآن] (?)، ولم ينسخها شيء ألبتة، ولا نَسَخ هذا الحكم كتابٌ، ولا سنة، ولا أجمعت الأمة على خلافه، ولا يليق بالشريعة سواه فالشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك الحقوق شاهدان حرَّان ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: تقبل شهادة الفساق حيث لا عدل، وينفذ حكم الجاهل والفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عالم عادل (?) فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا جمعهن (?) عن رجل، أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر أو شهادة (?) الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعهم (?) عن مسلم؟ وقد قبل ابن الزبير -رضي اللَّه عنهما- شهادة الصبيان بعضهم على بعض في تجارحهم (?)، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015