الأربعة في شق [فلا شك أنَّه الصواب (?)، وإن كان أكثرهم في شق] (?) فالصواب فيه أغلب (?)، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب؛ فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر (?)، وهذه جملة (?) لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم.
ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة (?)، وكون الطلاق الثلاث بفم واحد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث (?)، وجواز بيع أمهات الأولاد، وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصدِّيق أرجح، وقد تقدم بعض ذلك في مسألة الجد والطلاق الثلاث بفم واحد، ولا يُحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدًا ولا يحفظ له فتوى ولا حكم