الاستثناءين في أول كلامه، بل أنشأه (?) لما ذُكِّر به، كما أخبر عن سليمان بن داود صلى اللَّه عليهما أنه لو أنشأه (?) بعد أن ذكَّره به الملك نفعه ذلك (?).
وشبهة مَنْ اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء من أول كلامه فقد لزمه موجب كلامه، فلا يقبل منع رفعه (?)، ولا رفع بعضه [بعد لزومه] (?).
وهذه الشبهة لو صحت لما نفع الاستثناء في طلاق ولا عتاق ولا إقرار البتة، نواه أو لم ينوه؛ لأنه إذا لزمه موجب كلامه لم يقبل منه رفعه ولا رفع بعضه بالاستثناء، وقد طرد هذا بعض الفقهاء فقالوا: لا يصح الاستثناء في الطلاق توهمًا لصحة هذه الشبهة.
وجوابها [أنه] (?) إنما يلزمه موجب كلامه إذا اقتصر عليه، فأما إذا وصله بالاستثناء أو الشرط ولم يقتصر على ما دونه فإن موجب كلامه ما دل عليه سياقه وتمامه من تقييد باستثناء أو صفة أو شرط أو بدل أو غاية، فتكليفه نية (?) ذلك التقييد من أول الكلام وإلغاؤه إن لم ينوه أولًا تكليف ما لا يكلفه اللَّه به ولا رسوله ولا يتوقف صحة الكلام عليه، [وباللَّه التوفيق] (5).