وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهما، ولا الحلف بهما، ولا الظهار ولا الحلف به، ولا النذر، ولا في شيء من الأيمان، إلا في اليمين باللَّه تعالى وحده.
وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي (?): وإذا استثنى في العتاق والطلاق (?) فأكثر الروايات عن أبي عبد اللَّه أنه توقف عن الجواب (?)، وقد قطع في مواضع [أخر] (?) أنه لا ينفعه الاستثناء، فقال في رواية ابن منصور: من حلف فقال: "إن شاء اللَّه" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، وقال في رواية أبي طالب إذا قال: "أنت طالق إن شاء اللَّه" [لم] (?) تطلق، وقال في رواية [أبي] (?) الحارث: إذا قال لامرأته: "أنت طالق إن شاء اللَّه": الاستثناء إنما يكون في الأيمان.
قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب: ليس له ثنيا في الطلاق. وقال قتادة: وقوله: "إن شاء اللَّه" قد شاء اللَّه الطلاق حين أذن فيه، وقال في رواية حنبل: من حلف فقال: "إن شاء اللَّه" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، قال (?) حنبل: لأنهما ليسا من الإيمان، وقال صاحب "المغني" (?) [وغيره] (5): وعنه ما يدل على أن الطلاق لا يقع وكذلك العتاق.
فعلى هذا يكون عنه في المسألة ثلاث روايات: الوقوع، وعدمه، والتوقف