الاستثناء من أول كلامك لزمك تسعون، وإنْ كنتَ إنما نويته بعد الفراغ لزمك مئة" ولو اختلف الحال لبيَّن له الحاكم (?) ذلك، ولساغ له أن يسأله بل (?) يُحَلِّفُه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب المقرُّ له ذلك، وكذلك (?) لو ادّعى عليه أنه باعه أرضًا فقال: نعم بعته هذه الأرض إلا هذه البقعة، لم يقل أحد: إنه قد أقر [له] (?) ببيع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مكة: "إنه لا يختلى خلاها" (?) فقال له العباس: "إلا الإذْخِر" فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: "إلا الإذخر" (?)، وقال في أسرى بدر: "لا ينفلت أحد منهم إلا بفداء أو ضربة (?) عنق" فقال له ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، فقال: "إلا سهيل بن بيضاء" (?)، ومعلوم أنه لم ينو واحدًا من هذين