الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخَمْر (?) وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها، سدًا لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها، فحَسَمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي (?) وهذا من أبلغ سد الذرائع (?).

الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث (?)؛ لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنِّه السُّوء (?).

الوجه الثالث والسبعون: [أن اللَّه] (?) حرَّم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة إذا لم يخش العَنَت؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده، حتى لو كانت الأمة من الآيسات من الحَبَل والولادة لم تحلُّ له سدًا للذريعة، ولهذا (?) منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج (?) في دار الحرب خشية تعرض (?) ولده للرق، وعللَّه [هو] بعلة أخرى، وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته (?).

الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يوردَ ممرضٌ على مُصِحّ (?)؛ لأن ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015