يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق، كما عَلَّل به في نفس الحديث (?).
الوجه الثامن والستون: أنه نهى أن يُسمِّي [عبده] بأفْلَح ونَافع وَرَبَاح وَيسَار (?)؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الطيرة بأن يقال: ليس هاهنا يسار، ولا رباح، ولا أفلح، وإن كان إنما قصد اسمَ الغلام، ولكن سدًا لذريعة (?) اللفظ المكروه الذي يستوحشُ منه السامعُ.
الوجه التاسع والستون: [أنه نهى] الرِّجال عن الدخول على النِّساء (?) لأنه ذريعة ظاهرة.
الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم بَرَّة (?)؛ لأنه ذريعة إلى تزكية النفس بهذا الاسم، وإن كان إنما قصد العَلَميَّة (?).