وإذا كان اللَّه لا يعذب تائبًا فهكذا الحدود لا تُقام على تائب، وقد نص اللَّه على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم، وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحِرَاب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى (?)، وقد رُوينا في "سنن النسائي" من حديث سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أَبيه أن امرأة وقع عليها [رجل] في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت برجل مَرَّ عليها، وفرَّ صاحبُها، ثم مر عليها ذوو عدد، فاستغاثت بهم، فأدركوا الرجل الذي [كانت] (?) استغاثت به فأخذوه، وسبقهم الآخر، فجاءوا به يقودونه إليها، فقال [لها] (?): أنا الذي أغثتك، وقد ذهب الآخر، قال: فأتوا به نبي اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] (?) وسلم، فأخبرته أنه [الذي] (2) وقع عليها، وأَخبر القوم أنهم أدركوه يَشْتَدُّ، فقال: إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، فقالت: كذبَ، هو الذي وقع عليّ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انطلقوا به فارجموه" فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني، فأنا الذي فعلت بها الفعل، فاعترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي وقع عليها، والذي أغاثها، والمرأة، فقال: "أما أَنْتَ فقد غُفِرَ لك" وقال للذي أغاثها قولًا حسنًا، فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى، فأبى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فقال: " [لا لأنه] (?) قد تاب إلى اللَّه" (?)، رواه عن محمد بن