يحيى بن كثير الحراني: ثنا (?) عمرو بن حماد بن طلبة: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك، وليس فيه بحمد اللَّه إشكال (?).
فإن قيل: فكيف أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برَجْم المُغِيث من غير بينة ولا إقرار؟
قيل: هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التُّهم، وهو يشبه إقامة الحد (?) بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة (?)، وإقامة حد الزنا بالحَبَل كانص عليه عمر (?) وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد في ظاهر مذهبه، وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده، فهذا الرجل لما أدْركَ وهو يشتدّ هَرَبًا وقالت المرأة: هذا هو الذي فعل بي، وقد اعترف بأنه دَنَا منها وأتى إليها وادعى أنه كان مُغيثًا لا مُرِيبًا،