كان ثلاثة دراهم (?)، وعندهم لا يُقطع في هذا القدر، الثالث: أنهم قالوا: ليس الجرين حِرزًا؛ فلو سرق منه تمرًا (?) يابسًا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع (?).
واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهمًا بخبرٍ فيه: "أن من جاء بآبقٍ من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينارًا" (?)، وخالفوه جهرة فأوجبُوا أربعين (?).