فيه: "فإذا آواه إلى الجَرِين ففيه القطع" (?) وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو لم يؤوه، الثاني: أنه قال: "إذا بلغ ثمن المِجَنِّ" (?) وفي "الصحيح" أن ثمن المجن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015