واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لَطمَ عبده فهو حرٌّ" (?) ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك، واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: "مَنْ مثّل بعبده عتق عليه" (?) فقالوا: لم يُوجب عليه القَوَد، ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شُعيب [عن أبيه عن جده] (?): "في العينِ نصفُ الدِّية" (?) ثم خالفوه في عدة مواضع: منها قوله: "وفي العين القائمة السادة لموضعها ثُلثُ الدِّية" (?)، ومنها قوله: "في السنِّ السوداء ثلث الدية" (5).
واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النُّعمان بن بَشير وفيه: "أشهِدْ على هذا غيري" (?) ثم خالفوه صريحًا (?) فإن في الحديث نفسه: "إن هذا لا يصلُح" (?) وفي لفظ: "إني لا أشهدُ على جَوْر" (8) فقالوا: بل