ثم خالفوه فقالوا: لا يرد المبيع إذا وقع كذلك، وفي الحديث الأمر برده.
واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد يهوديًا من مسلم لطمه . ثم خالفوه فقالوا: لا قَود في اللَّطمة والضربة لا بين مُسلمَيْن ولا بين مسلم وكافر.