أخذا بظاهر النهي، وأبو علي رده إلى تبيين محل القربة وتخصيصها بقصد المساجد الثلاثة، قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط، وهو إلى رواية ما لم يسم فاعله أميل من قول الشيخ ابي محمد. وقال النووي في شرح مشلم: قال الشيخ أبو محمد: يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو غلط انتهى، وحكي الرافعي كلام الامام عن شيخه وأبي علي، وأقره، قال الامام والظاهر أنه ليس فيه كراهة ولا تحريم، وقال الغزالي في الإحياء، ذهب بعض العلماء إلى الاستدال بهذا الحديث – يعني قوله: صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد - في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور الشهداء والصالحين، وما تبين لي أن الأمر كذلك بل الزيارة مأمور بها قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والحديث ورد في المساجد الثلاثة وليس في معناها باقي المساجد لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة، ولا بلد إلا وفيه مسجد، ولا معنى للرحلة إلى مسجد آخر، واما المشاهد فلا تتساوي بل [بركة] زيارتها على قدر درجاتهم عند الله تعالى، نعم، لو كان في موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد، وينتقل إليه بالكلية إن شاء ثم ليت شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحال، إلى قبور الانبياء مثل قبر إبراهيم وموسي، ويحيى وغيرهم صلوات الله عليهم، والمنع من ذلك في غاية الإحالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015