فإذا جوز ذلك فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد.

الخامس بعد المائة:

لو عين مسجدا غير المساجد الثلاثة لأداء فريضة أو نافلة لم يتعين، لأنه لم يثبت لبعضها فضل على بعض، فلم يتعين لأجل ذلك منها ما عينه، هذا هو المشهور ورواءه وجهان محكيان في الذخائر، أحدهما: أنه يتعين قد نسب القاضي أبو الطيب هذا الوجه إلى ابن القاص، قال: وسمعت أبا عبد الله الحسين يقول: وهذا ليس بصحيح عن ابي العباس، والثاني أنه إذا عين الجامع تعين، وفي الإبانة: أن النفل لا يتعين له مسجد وأما الفرض فإذا عين لإيقاعه مسجدا بالنذر فإن انتقل إلى مسجد آخر تكون الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا يجوز، وعلى المشهور هل يتعين فعل الصلاة في مسجد أو يجوز فعلها في البيت والسوق، أما الصلاة المفروضة فالظاهر اللزوم لأن تطولي القراءة يلزم بالنذر، وأما غيرها مما التزم بالنذر فالمشهور جواز فعلها [في] أي موضع شاء ذكره الماوردي، وابن الصباغ وقال: وخالف هذا ما لو نذر صوم يوم فإنه يتعين ذلك اليوم، لأن النذر مردود إلى أصل الشرع وقد وجب الصوم في زمان بعينه لا يجوز له في غيره، فكذلك إذا نذره، وليس كذلك الصلاة فإنها لم تخص بمكان بعينه فيما وجب ابتداء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015