أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وما عداها لا يصح الاعتكاف فيه، والمشهور من مذاهب العلماء خلاف ذلك، قال ابن حزم: ولو صح ذلك باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله في غيرها لزم ألا يصح الاعتكاف إلا في شهر رمضان، والعشر الأول من شوال، وهو خلاف الاجماع، إذا عرف هذا فلونذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لم يتعين على الأصح عند الأكثرين، منهم الرافعي والنووي، ووهم ابن الرفعة فنقل في الكفاية: أن الرافعي صحح القول بالتعيين، وقال في البحر: القول بالتعيين غلط، والمسألة على قول واحد أنه لا يتعين وكلامه السابق محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان قد عين أحد المساجد الثلاثة.
الرابع بعد المائة:
لو نذر إتيان مسجد غير المساجد الثلاثة لا يلزمه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وحكي الإمام عن الشيخ أبي على أن هذا الحديث لا يوجب تحريما وكراهة في شد الرحال إلى غيره ثم قال: وهو حسن عندي لا يصح غيره قال: وكان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة من المساجد [وربما كان يقول يكره] وربما كان يقول: يحرم