إحداها: أن اعتكاف المرأة في الجامع وغيره سواء نظرا للمعنيين السابقين: فإن صلاتها في بيتها أفضل في حقها.

الثانية: إذا كان قصده أن يعتكف دون الأسبوع استوي الاعتكاف في مسجد الجامع وفي غيره نظرا إلى معنى الجمعة وقد قاله القاضي الحسين.

الثالثة: إذا كان في جواره مسجد ليس فيه جماعة، وكانت تحصل بصلاته فيه، أن يكون اعتكافه فيه أفضل نظرا إلى معنى الجماعة، لأن الصلاة في مسجد الجوار بالصفة المذكورة أفضل.

الثاني بعد المائة:

في صحة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها قولان للشافعي، أصحهما الصحة، وهو المعتكف المهيأ للصلاة، وهل الأفضل أن تعتكف في مسجد بيتها لأنه أستر لها، أو في المسجد الجامع لأجل الخروج من خلاف العلماء، فيه احتمالان لابن الرفعة، وقد نقل القاضي الحسين في تعليقه وابن الصباغ في الشامل وغيرهما نص الشافعي على أنه يكره لها الاعتكاف في غير مسجد بيتها، وهو ظاهر قال ابن الرفعة ولا يكره لها الاعتكاف في المسجد وهي التي يكره لها حضور الجماعات، فالاعتكاف في المسجد الجامع في حقها أشد كراهة.

الثالث بعد المائة:

حكى الشيح أبو بكر في قواعده وابن حزم في المحلي عن بعض العلماء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015