تمام المائة:

سئل الغزالي في فتاويه عن المصلي الذي بني لصلاة العيد خارج البلد فقال: لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيره من الأحكام، لأن المسجد هو الذي أعد لرواتب الصلاة، وعين لها حتى لا ينتفع به في غيرها، وموضع صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل، ولركوب الدواب، ولعب الصبيان، ولم تجر عادة السلف بمنع شيء من ذلك فيه، ولو اعتقدوه مسجدا لصانوه عن هذه الأسباب ولقصد لإقامة سائر الصلوات، وصلاة العيد تطوع، وهو لا يكثر تكرره بل يبني لقصد الاجتماع والصلاة تقع فيه بالتبع.

الحادي بعد المائة:

مذهب الزهري أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع والشافعي في القديم رمز إليه إذا زاد على أسبوع، والمذهب الجديد أنه لا يختص لكن الأولى بالاعتكاف الجامع فقيل: للخروج من الخلاف، وقيل: لكثرة الجماعة فيه، وقيل: لئلا يحتاج إلى لخروج لصلاة الجماعة. قال الرافعي: وهذا أظهر المعاني عند الشافعي إذ لابد منه في ثبوت الأولوية، لأنه نص على أن العبد والمرأة والمسافر، يعتكفون حيث شاءوا من المساجد، لأنه لا جمعة عليهم، وتتفرع على هذه المعاني كما قاله ابن الرفعة في الكفاية صور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015