ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وليست الإضافة هنا للملك وإنما هي للتمييز ومثل ذلك لا يمتنع.
الثامن والتسعون:
تجوز القسمة ونحوها مما يتعلق بمصالح المسلمين في المسجد ذكره البخاري، وأورد فيه حديث أنس/ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال انثروه في المسجد، والمعنى ألا يخص أحدا من الناس فلا يحجب أحد من دخوله من ذوي الحاجة.
التاسع والتسعون:
الأولى فعل العيدين في المصلي، كذلك كان صلى الله عليه وسلم يصل بهم فيه، وهو المصلي الذي على باب المدينة الشرقي، يوضع فيه محل الحاجة ولم يصل العيد في المسجد إلا مرة لأجل مطر أصابهم، كذا رواه أبو داود وابن ماجة.