المنذر عن ابن عباس ومالك، أنهما كانا يكرهان ذلك لأجل الصور، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لنصراني: إنا لا ندخل عليكم بيعكم من أجل الصور التي فيها وعن أبي موسى الأشعري أنه صلى في كنيسة، وعن الحسن والشعبي وغيره الترخيص في الصلاة في البيع والكنائس، قال: وذاكرت شيخنا يعني أبا نصر بذلك فكان جوابه أنه ينبغي أن يكره لأجل الصور التي فيها، ولدخولها من غير إذن والله أعلم.
السادس والتسعون
تجوز الصلاة في مساجد الأسواق فرادى وجماعات لحديث أبي هريرة صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه خمسا وعشرين درجة، وأما ما رواه الآجري أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شر البقاع فلم يكن عنده علم ذلك حتى جاء جبريل فقال: شر البقاع الأسواق، وخيرها المساجد، فلا يقتضي وصف البقاع بالشر عدم صحة الصلاة فيها، ولعلها شر بالنسبة إلى أنها محل الشيطان.
السابع والتسعون:
كره النحعي وغيره من السلف أن يقال: مسجد بني فلان، لأن المساجد بيوت الله والمشهور الجواز، وقد ترجم له البخاري وأورد فيه حديث