عما لا يصلح فيها من غير الطاعات بالغلق، وفي صحيح البخاري قال ابن أبي مليكة لابن جريج، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها وفيه من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم فتح الباب ودخل الكعبة.
الرابع والتسعون:
يجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد والتوضية منها، وقد روى ابو عبد الله ابن بطة في كتاب جواز اتخاذ الشقاية في رحبة المسجد من جهة عبد الرزاق ثنا الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الاخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن وذكر فيه حكاية عن أحمد أنه احتج بذلك، وهو يدل على صحته عنده، وفي كتاب الطهور لأبي عبيد عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يتطهرون من مطاهر المساجد وروى فعل ذلك عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما.
الخامس والتسعون:
قال القاضي أبو منصور بن الصباغ في كتاب، الإشعار باختلاف العلماء اختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع والنواويس، فحكي ابن