الحادي والتسعون:
يستحب بناء المسجد في الدور، ففي سنن أب داود والترمذي وابن ماجة في كتاب الصلاة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب وأخرجه ابن حبان في صحيحه، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والدور القبائل والمحال.
الثاني والتسعون:
يجوز فتح الخوخة، والممر في المسجد، بوب عليه البخاري هكذا وأدخل فيه حديث أبي سعيد، أنه صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر وظاهر الخبر المنع ... وخصوصية الصديق بذلك دون غيره، وقيل: إن ذلك إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى خلافته بعده، لأن جعل بابه في المسجد ليخلفه في الإمامه، فيخرج من بيته إلى المسجد كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ومنع الناس كلهم من ذلك دليل عليه.
الثالث والتسعون:
قال ابن بطال يجب اتخاذ الأبواب للمساجد لتصان عن التراب وتنزه