التاسع والثمانون:
اختلف العلماء في الصلاة في المسجد بين السواري فكرهه انس، وقال: كنا نتقيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كنا ننتهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها، صححهما الحاكم في المستدرك وقال ابن مسعود لا تصفوا بين الأساطين، وكرره حذيفة وإبراهيم، وقال القرطبي، إنما كرهت الصلاة بين الأساطين، لأنه روى في هذا الحديث أنها مصلى الجن المؤمنين، وأجازه الجمهور منهم الحسن ومحمد بن سيرين، وكان ابن جبير وإبراهيم التميمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول أبي حنيفة وقال مالك: لا بأس بذلك لضيق المسجد، وفي الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري عند المغرب.
التسعون:
يجوز نبش قبور المشركين، وبناء المسجد موضعها ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبور المشركين فنبشت عند بناء المسجد فقيل: لأنها لا حرمة لها، لأنهم ليسوا أهل كتاب، وقيل: لأنها دثرت، ولم يظهر لها أثر، والحاجة داعية إلى الانتفاع بمحالها وكرهه مالك.