السابق فإنه متعلق حق المسجد، وإن غرس على أن يكون الغراس للمسجد وينصرف الريع إلى مصالحه فذلك غير جائز إلا أن يكون المسجد واسعًا ويكون فيه فائدة للمصلين بالاستظلال فيه، ولم يكن فيه ما يجمع الطيور مما ينجس المسجد فيرخص فيه كما في بناء السقيفة للاستظلال، وأما إذا غرس على أن يكون وقفا على قوم لا تعلق لهم بالمسجد فيمنع منه كما لو غرس لنفسه إذ لا يجوز صرف منافع المسجد إلا لمصالحه، وإن غرس على أن يكون وقفا للمجاورين والمصلين فيه فله تعلق بالمسجد يحتمل جوازه، وإن أشكل الحال فالأصل بقاؤه على ملكه فيجعل كأنه غرسه لنفسه، فعلى المتولي قلعه انتهى، وأفتى قاضي حماة شرف الدين البارزي أنه إذا ضيق غرسها على المصلين ولم تجعل للمسجد – بالتحريم، فإن لم يضيق، وجعلت للمسجد – بالجواز لوجود النفع بلا ضرر.

السابع والثلاثون:

إذا بليت حصر المسجد، أو انكسرت جذوعه ولم يصلح لغير الإحراق، وإذا لم يبق في أستار الكعبة جمال، ففي جواز بيعها وجهان

أصحها أنها تباع كيلا تضيع ويضيق المكان بها، ويصرف ثمنها في مصالح المسجد قال الرافعي، والقياس أن يشترى بثمن الحصر الحصرُ، ولا يصرف في مصلحة أخرى، ويشبه أن يكون هذا هو المراد بإطلاقهم، والثاني وصححه في البيان، أنها لا تباع بل تبقي كذلك، لأن الوقف لا يمكن بيعه، ولا يمكن استبقاء عينه، فيترك أبدًا واستبعده الإمام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015