قال: في الروضة في باب السجدات، فإن غرس قلعه الإمام، وكلام الأصحاب في باب موجبات الضمان يقتضي جواز الحفر فيه إذا دعت إليه ضرورة، وقال القاضي حسين في تعليقه في الصلاة لا يجوز الغرس في المسجد ولا الحفر فيه، ولا أن يبني فيه منارة، ولا أن يضرب فيه اللبنات ويضعها في زواية منه، أو يجمع الحشيش في موضع منه، لأن هذه الأشياء مما يشغل موضع الصلاة، وقيل: إن اتخاذ المنارة أحق لأنه يمكن الصلاة على رأسها بخلاف حفر البئر ونحوه. قال: ولو اتخذ سردابا تحت المسجد يتقي به من حر الشمس جاز لأنه يمكن الصالة فيه وقال الرافعي في آخر كتاب الوقف: سئل أبو علي عبد الله الحناطي عن رجل غرس شجرة في المسجد كيف يصنع بثمارها؟ فقال: إن جعلها للمسجد لم يجز أكلها من غير عوض ويجب صرفها إلى مصالح المساجد، ولا ينبغي أن يغرس في المساجد الأشجار لأنها تمنع الصلاة قال: في زيادة الروضة، فإن غرسها مسبلة للأكل جاز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به، وقد سبق في كتاب الصلاة أنها تقلع انتهى، وقال الغزالي في فتاويه التي سأله عنها الفقيه إبراهيم بن المطهر الجرجاني بالشام: إذا غرس شجرة في المسجد لنفسه منع منه مهما كان قصده الانتفاع بالمسجد فإن فعل وحصلت الفاكهة فهي له وعليه أجرة المثل للمسجد لأنه استوفي منافعه فهو كما لو أحرق خشبا من المسجد تلزمه الغرامة، ويجوز له الأكل من تلك الفاكهة بإذن المالك ما دام حيا، فإن مات قبل أداء الأجرة تعلق حق المسجد بالشجرة والثمرة، وصار مرهونا ولا يجوز الأكل منه بالإذن