ويجري الخلاف فيما إذا أشرفت الدار الموقوفة على الانهدام، لكن ذكر الإمام أن الأكثرين على المنع، وظاهر كلام الرافعي تصحيح الجواز رعاية للمصلحة، وبه قال أحمد، قال الرافعي: وهذا الخلاف فيما إذا كانت موقوفة على المسجد اما ما اشتراه المتولي للمسجد أو هبة ثمنه واهب فقبله المتولي فيجوز بيعه بلا خلاف عند الحاجة، لأنه ملكه حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك أخذه بالشفعة، وإن باع الشريك فللمتولي الأخذ بالشفعة عند الغبطة، قال النووي: هذا إذا اشتراه الناظر، ولم يقفه، فإن وقفه صار وقفا قطعا تجري عليه أحكام الوقف، وقال صاحب الكافي: إذا اشترى قيم المسجد لعمارته ما يحتاج إليه من الخشب والآجر، واللبن وصرفها إلى عمارته لا يجوز بيع شيء منها لأنها صارت في حكم جزئه، وكذلك حصر المسجد فلو بلى شيء منها، واستغنى المسجد عنه ففي جواز بيعه وجهان، قال: والأصح عندي أنه إن كان شيئا لم يتناوله وقف الواقف، ولا تولد من الوقف يجوز بيعه لأنه إنما أخذ حكم المسجد بحكم الاتصال، فإذا زال الاتصال عاد إلى أصله.
الثامن والثلاثون:
التاسع والثلاثون: