وإلا خاصمتك يوم القيامة رواه ابن أبي شيبة، وكلام النهاية في أثناء الكلام على مبيت مزدلفة يقتضي الكراهة فإنه قال: ويكره أخذ حصى الجمار من المسجد والحش.
السادس والثلاثون:
يكره غرس الشجر والنخل، وحفر الآبار في المساجد لما فيه من التضييق على المصلين، ولأنه ليس من فعل السلف، وحكاه في البيان عن الصيمري وكذا جزم في الروضة بكراهة الغرس وهو وجه، والصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور، وفي فتاوي جمال الإسلام بن البارزي وغيره من الحمويين: قطع العراقيون بمنع الزرع والغرس في المسجد قال: وعلى هذا لو عثر به إنسان ضمنه الغارس، وقال الغزالي: لا يجوز الزرع وإن غرس غرسا يستظل به فهلك به إنسان فلا ضمان، قيل للمحب إذا كان يجيء كل سنة للمسجد شيء كثير من التمر لم لا يجوز؟ قال: كما لا يجوز إجازة المسجد وإن كان ينتفع بالأجرة فإنه تغيير لما أرصد له، وذكر أبو الوليد بن الفرضي في تاريخ الإندلسي: أن صعصعة بن سلام الشامي يروي عن الأوزاعي قال – وولي القضاء بقرطبة، وفي أيامه غرست الشجر في المسجد الجامع - قال: وهو مذهب الأوزاعي والشاميين ويكرهه مالك وأصحابه وقال الرافعي في كتاب الوقف: ولا ينبغي أن يغرس في المسجد لأنه يمنع المصلين