265/ 1233 - قال أبو عبد الله: حدثني يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن أم سلمة في الركعتين بعد العصر قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، تعني عن الصلاة بعدها، ثم رأيته يصيهما فسألته عن ذلك فقال: (إنه أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان).
فيه من الفقه أن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع، إنما هو عن الابتداء بها وإنشائه تطوعا دون ما كان لها سبب من واجب أو أمر مندوب إليه، وفيه أن فوائت النوافل تقضى ولا تترك.
وقد جاء أنه صلى الله عيه وسلم قد واظب عليها بعد ذلك، فإنه كان من عادته إذا فعل شيئا من الطاعات في وقت لم يقطعه فيما يستقبل واتخذه عادة.