والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو.
وهذه أحوال لا يبنى تأليفها على ما جاء في الحديث، ولا تخلو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون قعد منها في الرابعة أو لم يكن قعد، فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة، وإن كان قعد في الرابعة فإنه لم يستأنف، فاتباع الحديث على الأحوال كلها أولى.