كتاب استتابة المُرتدِّين والمُعاندين وقتالهم

(1) (باب إثم من أشرك بالله)

1210/ 6921 - قال أبو عبدالله: حدَّثنا خَلاد بن يحيى قال: حدَّثنا سفيان, عن منصور والأعمش, عن أبي وائل, عن ابن مسعود قال: قال رجل: يارسول الله أنؤاخذ بما عَمِلنا في الجاهلية؟ قال: من أحْسَنَ في الإسلام لم يُؤاخذ بما عَمِل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أُخِذ بالأول والآخر.

قلت: ظاهر هذا الحُكم خِلاف ما أجمعت عليه الأمة من (أنَّ) الإسلام يَجُبُّ ما قبله. قال الله تعالى: (قُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَف)

وَوَجه هذا الحديث وتأويله: أنَّه إذا أَسلم مرة لم يُؤاخذ بما كان سَلَف من كُفْرِه ولم يُعاقَب عليه وإن أساءَ في الإسلام غَايةَ الإساءَة ورَكِبَ أشدَّ ما يكون من المعاصي مادامَ ثابِتًا على إسلامِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015