1209/ 6905 - قال أبو عبدالله: حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثنا وُهيب قال: حدَّثنا هشام, عن أبيه, عن المُغيرة بن شُعبة, عن عمر -رضي الله عنه- أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال: المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغُرَّة عَبْدٍ أو أمة, فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.
إملاصُ المرأة: إسقاطُها الولد. وأصل الإملاص: الإزلاقُ وكل شيء يزلِق من الكفّ فهو مَلِص. يقال: مَلِصَ الشيء بين يدي مَلَصًا.
والغُرَّة: النسَمة من الرقيق ذَكَرًا كان أو أنثى.