حدثنا سفيان, عن أبي قَيْس, عن هُزَيْل, عن عبدالله -رضي الله عنه- قال: إنَّ أهل الإسلام لايسيِّبون وإنّ أهل الجاهليِّة كانوا يسيِّبون.

قُلتُ: معناه إبطال حكم السَّائبة في الوَلاءِ والمِيراثِ, وهو أن يُعتق الرجلُ مملُوكَه سائِبةً, / فلا يكون له عليه وَلاءٌ ولايكون له منه مِيرَاثٌ على عادة أهل الجاهليَّةِ في ذلك, وقد ذهب إليه بعض أهلِ العلم فقال: السَّائبة يضع ميراثَهُ حيث شَاءَ. وقَولُ عامّة أهل العلم بخلافِه والولاء لمن أُعتق وسَواءٌ في ذلم السائبة وغيرُ السائبة.

كتاب الحدود

(7) (باب لعن السارق إذا لم يُسمَّ)

1194/ 6783 - قال أبو عَبدالله: حدَّثنا عُمر بن حفص بن غِياث قال: حدَّثنا الأّعَمشُ قال: سَمِعتُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015