1001/ 5242 - حدثنا محمود قال: حدثنا عبدالرزاق, قال: أخبرنا معْمر, عن ابن طاوس, عن أبيه, عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تَلِد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملَك: قل إن شاء الله, فلم يقل ونسى, فأطاف بهن, فلم تَلِد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يَحْنَث وكان (أرجى) لحاجته.
وأما العقل: فحكمه الاحتذاء في هذا الباب حذو الحاجة وتدبيره بحسب المصلحة من غير تحديد له بشيء معلوم وإنما قُصِر بسائر الأمة على أربع من الحرائِر من غير تجاوز لهن لعلة الخوف عليهم أن لا يعدلوا فيهن وأن/ لا يقوموا بحقوقهن إذا زاد عددهن على الأربع؛ إذ عَلِم تعالى أن ذلك ليس في وسعهم وطاقتهم وكان الجز عن حقوقهن مأمونا على النبي صلى الله عليه وسلم, والخوف زائلًا في أن يعدل بينهن. والدليل على أن العِلة في ذلك ما ذكرناه