كتاب النفقات

(5) (باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها)

997/ 5360 - وقد روى أبو عبد الله في معناه حديثًا آخر يخالف معناه ما ذكرنا من هذا التأويل , فال: حدثني يحيى قال: حدثنا عبدالرزاق , عن معمر, عن همام قال: سمعت أبا هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره, فله نصف أجره.

وهذا إنما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانت شطرين, فرغب الزوج في الإفراج عن حصة الصدقة وأن يطيب نفسًا عنها, لينقلب أجرها له, وهذا لا يدفع أن تكون غرامة زيادة ما أنفقت لازمة لها إن لم يطب الزوج نفسًا عنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015