(وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم). وإلي ذهب مالك. وذلك أن ظاهره نفس القاتل، دون الدية التي تؤخذ منه.
فأما الشافعي فإنه لا يوجب فيها إلا الدية، ولا يرى الدعوى في القسامة مسموعة، حتى يكون هناك لوث، وهو شاهد حال يدل نوعا من الدلالة على صدق المدعين، وذلك مثل الحال في العداوة القائمة بين اليهود وبين المسلمين، والدار دار اليهود، لا يخالطهم فيها غيرهم، فيورك القتل عليهم، ووجد القتيل يتشحط في الدم بين ظهرانيهم، فتكاد هذه الدلائل تقضي بأنهم قتلته، فإذا لم يكن لوث لم تجب القسامة.
وفي قوله: (كبر كبر)، أدب وإرشاد إلى أن الأكبر هو أولى بالتقدمة في الكلام، والتبدية بالإكرام.
وقوله: يتشحط، أي: يضطرب في الدم.