العوض مردود، وكذلك هذا في البيوع والعقود إذا وقعت على فساد.
وفيه: أنه لم ينكر عليه قوله: (فسألت أهل العلم)، ولم يعب الفتوى عليهم في زمانه، وهو مقيم بين أظهرهم.
وفيه: إثبات نفي الزاني وتغريبه بعد الجلد سنة.
وفيه: أنه لم يأمر بالجلد بعد وجوب الرجم.
وفيه: أنه حين جاء مخبرا عن ابنه بالزنا لم يجعله قاذفا لامرأة الرجل.
وفيه: دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود.
وفيه: دليل على أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه.
ولم يذكر في هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب اعتراف المرأة، وقد رواه مالك، عن الزهري بمثل إسناده، فقال فيه: وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها.