وقوله: (لأقضين بينكما بكتاب الله)، يريد: لأقضين بما فرضه الله، وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم، منصوصا عليه، متلوا كذكر الجلد، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، كقوله: {كتاب الله عليكم}.
وقوله: {كتب عليكم الصيام} و {كتب عليكم القصاص} ومعناه: فرض عليكم.
وقد يحتمل ذلك وجها آخر، وهو أن يكون ذلك قد فرض أول ما فرض بالكتاب، فنسخت تلاوته، وبقى حكمه على ما روي عن عمر ابن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة).
والعسيف: الأجير.
وفي الحديث من الفقه: أن الرجم إنما يجب على المحصن، دون من زنى ولم يحصن.
زفيه: أن الصلح الفاسد منتقض، وما أخذ عليه من