وقد جرت العادة باتخاذها، لتمتسح بها الأيدي، وينفض بها الغبار عن أطراف البدن، ويغطى بها ما يهدى في الأطباق، وقد تتخذ لفافا لحر الثياب والمتاع، فصار سبيلها سبيل الخادم، وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم، فلأجل ذلك ضرب المثل بها، إذ كانت دون سائر جنس الكسوة واللباس.
وفيه من الفقه: جواز قبول هدية الكفار، وقد روي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رد هدية عياض بن حمار، وقال: (إن لا نقبل زبد المشركين)، فيحتمل أن يكون ذلك للفرق بين المشركين، وغيرهم من الكفار، وذلك أن ليس كل كافر مشركا. المشرك: من عبد وثنا، أو أشرك مع الله في ربوبيته شيئا. وأكيدر: رجل من أهل الكتاب كان يؤدي إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الجزية.
ويحتمل أن يكون الرد إنما كان في أول الزمان، فنسخ ذلك بالقبول آخر الزمان، وقد كان له صلى الله عليه وسلم في أموال الكفار حقوق، وكان له صلى الله عليه وسلم في أموال الكفار