586/ 2570 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وذكر القصة في عقره الحمار، والقوم محرمون، فأكلوا منه. قال: فأدركنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك، فقال: (معكم منه شيء)؟ فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها حتى نفذها، وهو محرم. وقال: وحدثني به زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة.
قوله: نفذها، يريد: أكلها حتى أتى عليها. يقال: نفد الشيء: إذا فني، وأنفذ القوم: إذا نفذت أزوادهم، فهم منفذون.
وفيه: أن لحم الصيد لا يحرم على المحرم مالم/ يصده، أو لم يكن صيد بمعونة منه.