فيه من الفقه: أن ذبيحة النساء حلال , وأن الحُرّة والأَمَة فيه سواء , وفي معناهما , الصبي إذا أطاق الذبح.
وفيه: أن من ذبح شاة لغيره بغير إذنه , فإن الذبيحة مُذكَّاة.
وفيه: جواز الذبح بالحَجَر الذي له حَدّ يَقطع , وبكل شيء يمور مور الحديد , إلا السن , والعظم , للنهي فيهما.