(4) (باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت , أو شيئا يَفسُد ذبح , أو أصْلَح ما يَخاف عليه الفساد)

513/ 2304 - قال أبو عبد الله: حدّثني إسحاق بن إبراهيم , سَمِع المُعتَمر , قال: أنبأنا عُبيد الله , عن نافع , أنه سَمِع ابن كَعب بن مالك , يُحَدِّث عن أبيه: أنه كانت لهم , غنم ترعى بِسَلْع , فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتا , فكسرت حَجَرا , فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أو أُرسِل إليه من يسأله , وأنه سأل النبي , صلى الله عليه وسلم , أو أرسل إليه , فأمره بأكلها. قال عُبيد الله: فتُعجِبني أنها أمَة , وأنها ذَبحت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015