كتاب الحَوالة

(1) (باب الحَوالة وهل يَرجِع في الحَوالة؟)

506/ 2287 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن أبي الزِّناد , عن الأعرج , عن أبي هُريرة أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " مَطْل الغنيّ ظلم , وإذا أُتْبع أحدكم على مليء فليَتْبَع ".

فيه بيان: أنّ المُفلِس ليس بظالم , وأنه لا تَبِعَة عليه ما بقي إفلاسه , وأنّ الوجِد إذا مَنَع الحق هو الظالم الذي يجب حَبْسه , لظلمه , ومنعه الحقّ.

وقوله: " إذا أُتبِع أحدكم على مليء فليتبع " , معناه: إذا أُحيل على المليء فليتبع. يقال: أتْبَعْتُ غريمي على فلان فتَبِعَه , أي: أحَلْته عليه فاحتال , واشتراطه الملاءة في الحوالة يدل على أنه لا عَوْد للمُحتال على المُحيل إذا أفلس المُحال عليه أو مات , ولولا ذلك لم يكن لشرط الملاءة معنى , إذِ الحَوالة جائزة على كلّ ما كانت له ذِمَّة من غني وفقير , ومليء وغير مليء , وحكمها مأخوذ من اشتقاقها في التّحوّل والزوال من ذِمَّة إلى ذِمَّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015