شَجَر , حُجَّة توجِب الفرق بينهما , ورواية ابن عُمر في هذا مُجْمَل , لا بيان له , والتفسير في سائر الأحاديث المَرْوِيّة في هذا الباب واقتِصاصها يطول.
وقد أجاز المُزارعة أكثر الصحابة والتابعين , فهي جائزة إذا كانت على الشّطْر , أو الثُلُث , أو الرُبُع , ما دام جزءا معلوما شائعا في جميعه , ولمُحمّد بن إسحاق بن خُزَيمة - رحمه الله - كتاب في هذا المسألة , يستوفي بيان عِلْمها , فمن أحَبَّ أن يعرِف عِلَل هذا الحديث , ويَقِف على الخَلَل الذي وقع في رواية ابن عُمر له عن رافِع بن خَديج فليَنظر فيه.